منه مخطوط بمكتبة المجلس برقم ( 135 خ ) يشمل كتاب « الطهارة » من أوّله إلى غسل مسّ الميّت .
يراجع : فهرست مجلس 7 : 145
أوّله : الحمدللّه ربّ العالمين . . . كتاب الطهارة وهي لغة النظافة والنزاهة ثمّ أطلق حقيقة في استعمال الفقهاء على مطلق الوضوء والغسل والتيمّم أو خصوص ماله مدخليّة فعلًا أو بالقوّة على الخلاف الواقع بين أهل الاصطلاح . . .
آخره : وهو ممّا استدلّ به صاحب المدارك . . . بالغسل كونه لغيره وامّا كونه ناقضاً للوضوء فلما تقدّم في باب الوضوء .
604 . شرح الألفية للشهيد »
: لم نعثر على اسم الشارح ولاعصره .
شرح عربى قولىّ . نقلت عبارات الألفية بعنوان « قوله » ، ختمت ب « ه » . وعبارة الشرح ليس لها عنوان .
يوجد بمكتبة المجلس برقم ( 13 / 81 خ ) إلى « لباس المصلّى » .
يراجع : فهرست مجلس 7 : 147 - 148
أوّله : بسملة في البسملة فوائد ؛ الأولى : جرت العادة بالابتداء بالبسملة لفوائد مشهورة أعظمها اتّباع الكتاب العزيز . . . ومن هنا قال الصادق ( ص ) كلّ أمرٍ ذي بال . . . الثانية أصل بسم اسم ووالباء مزيده لربط المبتداء بالخبر وإالّا لم يحسن السكوت عليه . . .
آخره الموجود قوله : حريراً محضاً ، ه . ولا بأس بالممزوج وان كان الحرير تسعة أعشاره ولا بأس . . . في ذيل الثوب والجامه ؛ لكن لا يتجاوز قدر أربع أصابع في مضمومات . . . ولأباس به في الحرب والضرورة وحيث لاغيره . . . أو للتقيّة قوله .
605 . شرح الألفيّة في فقه الصلاة اليوميّة »
للشيخ جمال الدين حسن بن عبد الكريم الفتّال النجفي من أعلام القرن التاسع والمترجم في طبقات أعلام الشيعة ( ق 9 ) ص 35 .
شرحها المؤلّف وعاقه الدهر عن تصحيحها وتهذيبها وأحال أمرها إلى بعض طلبته وهوأيضاً لم يوفّق .