الباب الخامس : في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها
إذا أوصى بمثل نصيب وارث ، وسهم من ماله معيّن ، فيضيف « 1 » السهم الموصى بمثله إلى أصل المال ، ويجعل الباقي بعد ذلك السهم منقسماً على المبلغ ، « 2 » كما إذا أوصى بمثل ما لأحد بنيه ، « 3 » وسدس ماله ، وله أربعة بنين ، فيجعل الأصل « 4 » بعد السدس منقسماً على خمسة . « 5 »
أمّا إذا أوصى بمثل نصيب بعض الورثة إلّا سهماً من المال ، فيعطى الوارث
هامش
( 1 ) - . أي السهم الذي عيّنه الموصي لأجل الموصى له بمثل نصيب الوارث .
( 2 ) - . أي على سهام الورثة والموصىله .
( 3 ) - . في ب إضافة : « الأربعة » .
( 4 ) - . في ب : « المال » بدل « الأصل » .
( 5 ) - . إذا خلّف أربع بنين ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد البنين وسدس ماله ، يجعل أصل المال ستّة ، فيطرح السدس للموصى له ، ثمّ يعطى من الباقي ، لكلّ واحد من البنين واحد وللموصى له واحداً أيضاً ، فيحصل له اثنان : أحدهما السدس الذي أعطيناه أوّلًا ، والثاني هو الذي ممّا يلي سهام ابنين .