عشر ، ونصيب المقرّ أحد عشر ، « 1 » ونصيب المقَرّ لها « 2 » واحد .
فلو قدّر أنّ باقي الورثة يقرّون بها ، « 3 » ويعطونها من حصصهم ، مثل ما أعطاه المقرّ ، لصار نصيبها مثل نصيب أختها .
هامش
( 1 ) - . عبارة : « ونصيب المقرّ أحد عشر » سقطت من : د .
( 2 ) - . في ج : « بها » بدل « لها » .
( 3 ) - . « بها » لم يرد في : ج .