ثمانية بالانتقال .
وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، ومن مال ابن عمّتها - وهو الرجل - اثنان من اثني عشر بالانتقال .
ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر بالانتقال ، ومن أصل مال ابن عمّه أربعة من أربعة وعشرين .
ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ، وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال ، واللّه الموفّق .
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية ) — صفحة 158
مساهمون: خواجه نصير الدين الطوسي
ص١٥٨