پرش به محتوای اصلی

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية ) — صفحه 158

پدیدآورندگان:

ص۱۵۸
ثمانية بالانتقال . وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، ومن مال ابن عمّتها - وهو الرجل - اثنان من اثني عشر بالانتقال . ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر بالانتقال ، ومن أصل مال ابن عمّه أربعة من أربعة وعشرين . ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ، وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال ، واللّه الموفّق .
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية ) — صفحه 158 | خواجه نصير الدين الطوسي / موسسه فقه الثقلين الثقافيه