[ رقّ الوارث ]
والثاني : « 1 » رقّ الوارث ،
إلّا إذا لم يوجد « 2 » غيره ، وكان المال وافياً بثَمنه ، فحينئذٍ يشتري « 3 » ويعتق ويسلم إليه الفاضل من ثَمنه إن كان واحداً . فإن كان أكثر من واحد ، ولم يف المال بثَمن الجميع لا يشترى بعضهم . والمكاتب إذا لم يكن مشروطاً يرث بحساب ما عتق منه . وإذا أسلم الكافر ، أو أعتق العبد قبل القسمة ورثا .
[ قتل المورّث ]
والثالث : « 4 » قتل المورّث ظلماً ،
فإنّه يمنع مطلقاً ، فإن كان خطاءً يمنع من الدية دون غيرها ، ويرث الدية أقارب الأب دون الامّ .
الباب الثاني : في تفصيل السهام وكيفيّة الاقتسام « 5 »
فصل : في « 6 » مقادير الفروض
الفروض « 7 » في كتاب اللّه تعالى ستّة :
هامش
( 1 ) - . « واو » لم يرد في : ج .
( 2 ) - . في مصحّحة ب إضافة : « وارث » .
( 3 ) - . في مصحّحة ب إضافة : « من التركة » .
( 4 ) - . « واو » لم يرد في : ج .
( 5 ) - . ورد في أو ( ب ) و ( د ) : « الأقسام » .
( 6 ) - . « في » لم يرد في : ج و ( د ) .
( 7 ) - . كلمة : « الفروض » لم ترد في : ج .