و [ الرابع ] : ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد « 1 » من مال الزكاة .
و [ الخامس ] : ولاء الإمام عليه السلام ، وهو يستحقّ ميراث من لا وارث له ، ومنه الفاضل من سهم الزوجة .
وهذه الضروب ، لا يرث بسببها غير مستحقّيه المذكورين .
فصل « 2 » : [ في الموانع ]
والموانع من الإرث ثلاثة :
[ كفر الوارث ]
الأوّل : كفر الوارث « 3 »
على اختلاف جهاته مطلقاً :
وهو إنكار شيء ممّا علم بالضرورة مجيء الرسول عليه السلام به من الشهادتين ، وأركان العبادات ، وما يجري مجراها .
وأمّا المسلم ، فإنّه يرث الكافر ، ويمنع الورثة الكافرين وإن كانوا أقرب ، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال ، ينفق من التركة « 4 » عليهم إلى أن « 5 » يبلغوا ، فإن اختاروا الإسلام ورثوا ، وإلّا منعوا ، والكفّار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى [ على نبيّنا عليه السلام ] . « 6 »
هامش
( 1 ) - . في مصحّحة ب زيادة : « قد اشترى » .
( 2 ) - . « فصل » لم يرد في : أ .
( 3 ) - . في مصحّحة ب زيادة : « مع إسلام الميّت » .
( 4 ) - . في ب : « تركته » .
( 5 ) - . في ب بدل من « إلى أن » : « حتّى » .
( 6 ) - . ما بين المعقوفين من : ب و ( ج ) .