ترثه المرأة ، وعليه كلام .
فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة ، إلّا أن يبرأ الزوج ، أو تتزوّج هي ، وهو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها .
ولا توارث بين المتمتّعين ، وإن شرطا على الصحيح .
[ في السبب الولاء للإرث ]
وأمّا « 1 » الولاء : فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة ، وهو على ضروب :
[ الأوّل ] : ولاء المعتق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرئ من جريرته ، فميراثه « 2 » وميراث أولاده له ، إن كان رجلًا ، ثمّ لبنيه ، ثمّ لعصبته « 3 » من أبيه ، وإخوته وجدوده وعمومته وأبنائهم . وإن كانت امرأة فلها ، ثمّ لعصبتها دون بنيها ، إلّا أن يكونوا عصبة لها ، فيأخذون بالتعصيب .
والعبد إذا تزوّج بمعتقة غيره ، كان ولاء أولادهما لمعتق امّهم ، فإن أعتق جدّهم لأبيهم انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجرّ الولاء إلى معتقه .
والباقية من الضروب :
[ الثاني ] : ولاء ضامن الجريرة .
و [ الثالث ] : ولاء من أسلم على يده كافر .
هامش
( 1 ) - . « واو » لم يرد في : ب .
( 2 ) - . في ج : « وميراثه » .
( 3 ) - . « العصبة » ، قال ابن منظور في لسان العرب 232 : 9 ، مادّة عصب : « عَصَبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ، والعصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالة ، من غير والد ولا ولد » .