الأصل السابع والأربعون بعد المائة : لا تجوز صلاة التطوع جماعة
تعتبر صلاة " التراويح " من المستحبات المؤكدة اتباعا لرسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
فقد جاء في الفقه الشيعي أنه يستحب أن يصلي الإنسان طول شهر
رمضان ألف ركعة زائدا على النوافل المرتبة في سائر الشهور ، وتصلى
هذه الصلاة فرادى ، والجماعة فيها بدعة . ويقول الإمام الباقر ( عليه السلام ) : " ولا
يجوز أن يصلي التطوع جماعة " ( 1 ) .
وقد ذكر الإمام الرضا ( عليه السلام ) في رسالته التي كتب فيها عقائد المسلم ،
وأعماله بأن هذه النوافل لا يجوز الإتيان بها جماعة ، وأن الإتيان بها
كذلك بدعة . حيث قال : " ولا يصلى التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " ( 2 ) .
من دراسة تاريخ صلاة " التراويح " جماعة كما هو متداول بين أهل
السنة ، يتضح أن الاجتهاد الشخصي كان وراء تشريع هذا الأمر إلى درجة
أنهم سموه بدعة حسنة .
ويمكن لمن يحب الوقوف على هذا أن يراجع المصادر التالية . ( 3 )
هامش
1 . الصدوق ، الخصال ، ص 606 .
2 . الصدوق ، عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 124 .
3 . القسطلاني ، إرشاد الساري : 3 / 226 ، عمدة القارئ : 11 / 126 ، الشاطبي ، الإعتصام : 2 /
291 .