تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستخراج لأحكام الخراج — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
حنيفة أن الصلح باقي بحاله بعد الاسلام وروى المغيرة عن محمد بن يزيد عن حيان الأعرج أن العلاء بن الحضرمي قدم البحرين فقال تكون الأرض بين رجل مسلم ومشرك فيأخذ من هذا الخراج ومن هذا العشر وخرجه الحاكم من طريق أبى حمزة السكوني عن المغيرة الأزدي عن محمد بن يزيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في الخليطين يكون أحدهما مسلما والآخر مشركا ان أخذ من المسلم العشر ومن المشرك الجزية وأرض البحرين صلح بغير خلاف ولم يفرق بين من أسلم ابتداء ومن أسلم بعد وضع الخراج عليه وروى الحرث الكرماني حدثنا أبو معمر الرقاشي حدثنا أبو عمران الرازي حدثنا الحسن بن محمد التميمي حدثنا أبو جرير حدثنا عامر الشعبي أن حذيفة كتب إلى عمر رضى اللّه عنه إني وضعت الخراج فأسلم رجال قبل أن أضع الخراج على أرضهم وعلى رؤوسهم وأسلم رجال بعد ما وضعت الخرج على أرضهم وعلى رؤوسهم فكتب اليه عمر رضى اللّه عنه أيما رجل أسلم قبل أن تضع الخراج على أرضه وعلى رأسه فخذ من أرضه العشر والغ عن رأسه ولا تأخذ من مسلم خراجا وأيما رجل أسلم بعد ما وضعت الخراج على أرضه ورأسه فخذ من أرضه فقد أحرزنا أرضه في شركه قبل أن يسلم اسناده فيه نظر ولا يمكن حمله على أرض العنوة لأن أرض العنوة يوضع عليها الخراج بكل حال ولا عبرة باسلام من هي في يده وهذا بخلاف ما رواه يحيى بن آدم باسناده عن النخعي قال جاء رجل إلى عمر رضى اللّه عنه فقال إني أسلمت فضع عن أرضى الخراج قال لا لأن أرضك أخذت عنوة فان هذا صريح في أنه كان معه من أرض العنوة وروى يحيى بن آدم من طريق جابر عن الشعبي قال أسلم رجل فأعطاه عمر رضى اللّه عنه أرضه بخراجها وفرض له العين فأرضه كانت صلحا كما رواه يحيى عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر عن شيخ من بنى زهرة أن الرفيل أتى عمر رضى اللّه عنه فقال يا أمير