تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح العلوم — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

الفصل الثاني في مواضعات كتّاب ديوان الخراج

الفيء ما يؤخذ من أرض العنوة « 1 » . الخراج ما يؤخذ من أرض الصلح . العشر ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها والتي أحياها المسلمون من الأرضين أو القطائع . صدقات الماشية وهي زكاة السوائم « 2 » من الإبل والبقر والغنم دون الكراع « 3 » والمعلوفة . الكراع في الدواب لا غير . الحشريّ هو ميراث من لا وارث له . الركاز دفين الجاهلية . سيب البحر هو عطاء البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه . ومن أبواب المال أخماس المعادن وأخماس الغنائم وجزاء رؤوس أهل الذمة جمع جزية وهو معرب كزيت وهو الخراج بالفارسية . مال الجوالي جمع جالية وهم الذين جلوا عن أوطانهم ويسمى في بعض البلدان مال الجماجم وهي جمع جمجمة وهي الرأس . المكس ضريبة تؤخذ من التجار في المراصد . الطّسق الوظيفة توضع على أصناف الزروع لكل جريب « 4 » وهو بالفارسية تشك وهو الأجرة . الإستان المقاسمة . الإقطاع أن يقطع السلطان رجلا أرضا فتصير له رقبتها وتسمى تلك الأرضون قطائع واحدتها قطيعة . الطّعمة هي أن تدفع الضّيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها وتكون له مدة حياته فإذا مات ارتجعت من ورثته
هامش
( 1 ) المأخوذة قهرا وقسرا ، وقيل المأخوذة صلحا . ( 2 ) وهي الماشية والإبل الخارجة إلى المرعى . ( 3 ) المستعملة في الحرث والدياسة . ( 4 ) جريب من الأرض مقدار معلوم الذراع والمساحة ، وقيل هو المزرعة .