وقيل لآخر : ما تقول في من خصى نفسه ؟ قال : إن قصد الإضرار بامرأته حدّ .
وقيل لبعضهم : إن نصرانيا قال : لا إله إلا اللّه ، فقال : يؤخذ بنصف الإسلام ، وإن مات دفن بين مقابر المسلمين ومقابر النصارى .
وقيل لسيفويه ما تقول في الأضحية ؟ فقال : علي لخبير سقطت ، سألت عنها شيخا بنصيبين فلم يكن عنده فيها شيء . وقيل له : أتروي عن شريك شيئا ؟ فقال نعم . حديثا واحدا قيل ما هو ؟ قال : حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله قيل مثل أي شيء قال ما أدري هكذا سمعته .
من استفتى فيما لا يعرفه فانفصل عنه بحيلة
قالت امرأة لرجل : إذا كان مكوك دقيق بدرهم ودانق « 1 » ، كم يكون بأربعة دراهم ؟
فلم يعرف جوابها . فقال : ممّن اشتريت ؟ قالت : من فلان قال اقنعي بما يعطيك فإنه ثقة .
وسأل رجل في الجامع أبا عقيل مسألة في الحيض فلم يعرفها . فقال يا أحمق أخرج هذه القاذورات والنجاسات من الجامع حتى تخرج منه .
وكان بعض القصاص في حديث قتلى بدر ، فسئل عن النملة إذا ماتت في الماء ، هل يجوز شربه ؟ فقال : ما لنا وهذا ؟ نحن في النوق لسنا العنوق أي نتكلم في الكبار فلا نخوض في الصغار .
من استفتاه أحمق فأجابه بنادرة
قال شاميّ لحمزة بن بيض : لم يرفع الكلب رجله إذا بال ؟ قال : مخافة أن ينجس سراويله .
وسأل رجل الشعبي : كم أمهر إبليس امرأته ؟ قال : ذاك أملاك لم أشهده . وقال له إنسان : هل آكل الذباب ؟ قال إن اشتهيت فكل .
وقيل لآخر : إذا دخلت النهر لاغتسل ، ففي أي جانب أفضل أن أقف ، فقال في الجانب الذي فيه ثيابك لئلا تسرق .
وقيل لآخر : ما تقول في من نام وأيره قائم فجاءت امرأة فقعدت عليه ؟ فقال : لا أدري ما أقول ، ولكن كان أيرا مرزوقا .
وقال أبو حازم : جاء رجل إلى أبي فقال بأي رجل يجب أن يبدأ من يدخل المسجد ؟
فقال ما هذا مما يسأل عنه ؟ ولكن قد قيل للعروس : ضعي رجلك اليمنى على المال والبنين .
هامش
( 1 ) الدانق : هو سدس الدرهم واللفظة فارسية .