كانت دية اليهوديّ والنصرانيّ في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثل دية المسلم . فلما كان معاوية أعطى أهل القتيل النصف وأبقى النصف في بيت المال . قال : وقضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وأبقى ما كان جعل معاوية . وقال الزهريّ : كانت السنّة الأولى أن دية المعاهد كدية المسلم .
وكان معاوية أول من قصرها إلى نصف الدية ، وأخذ نصف الدية لنفسه . رواه أبو عروبة .
[ أول من سلّم عليه المؤذنون من الخلفاء ]
أول من سلّم عليه المؤذنون من الخلفاء معاوية . قال الوليد بن مسلم :
سألت أبا عمرو عن سلام المؤذنين على الأمراء بالصلاة قال : أول من فعله معاوية . وأقرّه عمر بن عبد العزيز وإني لأكرهه لأنه مفسدة لقلوبهم إذا هم سمعوه . رواه أبو عروبة .
[ أول من زكّى الأعطية معاوية ]
روى مالك بن أنس عن ابن شهاب أنه قال : أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان . قلت : معناه أنه زكّى الأعطية نفسها أي أخذ منها الزكاة قبل أن يحول عليها الحول عند صاحبها ، وهو مذهب بعض أهل العلم .
[ أول من قضى بشهادة الغلمان ]
أول من قضى بشهادة الغلمان مروان بن الحكم . سألت الأوزاعيّ عن شهادة الغلمان فقال : كان مروان بن الحكم أول من قضى بذلك . / رواه ابن أبي شيبة .
[ أول من أورث المسلم الكافر ]
أول من أورث « 1 » المسلم الكافر معاوية . ثم قضى بذلك بنو أمية بعده حتى كان عمر بن عبد العزيز فردّ ذلك إلى ما قضى فيه النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ، وهو أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر . ثم ردّ ذلك هشام بن عبد الملك إلى قضاء معاوية وبني أميّة بعده . تقدم في الرابع .
هامش
( 1 ) في الأصل : أول من أن يرث .