تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاسن الوسائل في معرفة الأوائل ( مع تعليقات السوبيني ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
على أن وقفته في حجة الوداع كانت يوم الجمعة ، فلا يمكن على الحساب إلا أن يكون في ثاني ربيع الأول أو ثالث عشرة أو رابع عشرة أو خامس عشره . قال الذهبيّ : ويصحّ أن يكون في تاسعه . وقال ابن الكلبيّ وأبو مخنف : توفي في ثانيه . وقال الخوارزميّ : توفي أول ربيع الأول . قال الذهبيّ : يصحّ هذا إذا فرضنا ذا الحجة وصفر ناقصين وكمّلنا المحرم ، أو فرضنا كمال الحجة ونقصان المحرم وصفر ، فكذلك ، ويكون الاثنين الباقي ثامن ربيع الأول ] « 1 » .
هامش
( 1 ) إضافة من المختصر ، ورقة : 49 .