المتجر
عبارة عما يبتاع للديوان من بضايع هؤلاء « 1 » التجار الواردين مما تدعو إليه الحاجة ، وتقتضيه « 2 » في طلب الفايدة المصلحة « 3 » ؛ فإن « 4 » زاد ثمن المبتاع من التاجر « 5 » شيئا عما « 6 » يجب عليه من الخمس ، أعطى به شيئا بحق الثّلثي ، وذهبا بحق الثلث ، وأصل ثمن هذا الشبّ « 7 » ورد من جملة ارتفاع المتجر على « 8 » عادة جرت « 8 » ، وقاعدة استقرت « 9 » .
وحكم ما يجرى في دمياط وتنيّس يتدرج « 10 » بحسب حكم الإسكندرية ؛ وبينهم فرق في بعض الضرايب .
ورشيد ليس فيها خمس ، وإنما ذكرت لأنها ثغر ، وربما ألجأت « 11 » الريح المراكب « 12 » [ 91 ب ] إلى دخولها ، وصعب إخراجها منها « 13 » فتنتدب « 14 » المستخدمين « 15 » بالإسكندرية من ينوب عنهم في توجيب ما عليها ، « 16 » وأخذ ما يجب فيها « 16 » .
فأما عيذاب « 17 » تاجرها استقر فيه الزكاة وواجب الذمة لا غير « 17 » .
هامش
( 1 ) م 59 ا 26 « هولاى » .
( 2 ) كذلك في س 148 ا 2 ؛ وفي الأصل غ أبدلت تاء المضارعة بيائها .
( 3 ) م 59 ا 28 « والمصلحة » .
( 4 ) زيد هنا على س « أردت » ، وعلى غو « أردب » .
( 5 ) وص 23 « تاجر الشب » ، وربما كان هذا صوابا لاشارته إلى الشب فيما بعد .
( 6 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « عنما » .
( 7 ) م 59 ا 30 « السبب » .
( 8 - 8 ) م 59 ا 30 « ما جرت العادة » .
( 9 ) زيد على وص 23 « والذي يشترى للمتجر الخشب والحديد وحجارة الطواحين والبياض ، فأما غيره فلم تجر العادة به إلا أن يؤمر المستخدمون به » .
( 10 ) غو 51 ا 18 ، م 59 ا 31 « يندرج » .
( 11 ) م 59 ب 2 « الجت » .
( 12 ) في الأصول بالمفرد ، والصواب بالجمع في وص 23 .
( 13 ) كذلك في م ، وفي الأصل غ « فيها » ولا تكتمل استقامة العبارة بها .
( 14 ) س 148 ب 2 « فيندب » ؛ غو 51 ب 1 ، م 59 ب 3 « فتندب » .
( 15 ) س « للمستخدمين » .
( 16 - 16 ) م 59 ا 4 « من البضايع وغيره » .
( 17 - 17 ) م 59 ب 5 « آخر ما استحق فيه الزكاة وواجب الذمة » .