والثلث ، فرض الأم مع عدم الولد وولد الولد أو اثنين « 1 » من الإخوة والأخوات « 2 » وأولاد الأم « 2 » .
والسدس ، فرض سبعة : الأب مع الولد ، والأم مع من يحجبها ، والجامع الولد ، والجدّات ، وللواحد « 3 » من ولد الأم ، ولبنات الابن مع البنت « 4 » تكملة الثلثين ، وللأخوات « 5 » من الأب مع الأخوات « 6 » من الأب والأم « 7 » تكملة الثلثين . [ 89 ب ] .
فصل في العصبة
العصبة « 8 » . كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى .
وأقرب العصبات الابن ، ثم ابن الابن وإن سفل ، ثم ابن الجد وهم « 9 » العم ثم ابنه وإن سفل « 10 » ، « 11 » ثم ابن جد الجد ، ثم ابنه وإن سفل « 11 » وعلى « 12 » هذا .
وإن انفرد واحد منهم أخذ جميع المال ، وإن اجتمع مع ذوى فرض « 13 » أخذ ما بقي بعد الفرض ؛ ولا يرث أحد منهم بالتعصيب « 14 » وهناك من هو أقرب
هامش
( 1 ) غ « ابنين » ؛ م « بنتين » ؛ والصواب ما أوردناه في النص ، والباقي تحريف .
( 2 - 2 ) هذا الجزء وارد فقط في م 58 ب 21 .
( 3 ) غو 50 ا 11 « والواحد » .
( 4 ) غ « الأم » ؛ والصواب في س ، غو ، م .
( 5 ) س ، غو ، م « والأخوات » .
( 6 ) س ، غو ، م « الأخت » .
( 7 ) ساقطة من غو .
( 8 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س ، غو ، م .
( 9 ) م 58 ب 27 « ثم » .
( 10 ) زيد هنا على س 145 ا 8 « ثم ابن الجد وهم العم ثم ابنه وإن سفل » ؛ وزيد على غو 50 ا 16 « ثم ابن جد الأب وهو عم الأب ثم ابنه وإن سفل » ؛ وفي وص 14 قراءة مختلفة لبقية الفقرة وهي : « ثم جد الجد ثم ابنه وإن سفل وعلى هذا » .
( 11 - 11 ) العبارة بأكملها ساقطة من م .
( 12 ) واو العطف ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س ، غو .
( 13 ) س 145 ا 11 ، غو 50 ا 18 « قروض » ؛ م 58 ب 29 « فرضين » .
( 14 ) س 145 ب 2 « بالتعصب » .