يرث ولد الأب والأم مع ثلاثة وهم « 1 » : الابن ، وابن الابن ، [ 88 ب ] والأب ، ولا ترث أخت « 2 » من الأب « 2 » مع أربعة وهم « 3 » : الابن ؛ وابن الابن ، والأب ، والأخ من الأب والأم ، وإذا استكمل البنات الثلثين « 4 » لم ترث بنات الابن إلا أن يكون في درجتهن « 5 » « 3 » أو أسفل « 3 » منهن « 6 » ذكر يعصّبهنّ للذكر « 7 » مثل حظ الأنثيين ؛ وإذا استكمل الأخوات للأب « 8 » والأم الثلثين لم ترث الأخوات من الأب إلا أن يكون « 9 » معهنّ أخ فيعصّبهنّ « 10 » ؛ ومن لا يرث لا يحجب « 3 » أحدا « 11 » عن فرضه ؛ وإذا اجتمع أصحاب فروض ولم يججب « 3 » بعضهم بعضا ، فرض لكل واحد فرضة ، فإن زادت السهام أعيلت « 12 » بالجزء الزايد .
فصل فيمن لا يورث
المرتد « 13 » لا يورث ويكون ماله فىّ « 14 » لبيت مال « 15 » المسلمين ؛ ومن « 16 » بعضه
هامش
( 1 ) ساقطة من س ، غو ، م .
( 2 - 2 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س 143 ا 10 ، م 58 ب 3 .
( 3 ) ، ( 3 - 3 ) ساقطة من م .
( 4 ) غو 49 ب 13 « والثلثين » ؛ م 58 ب 5 « والبنين » .
( 5 ) غو ، م « درجتين » .
( 6 ) غو « منهم » .
( 7 ) غو ، م « الذكر » .
( 8 ) س 143 ب 4 ، غو 49 ب 15 « والأب » ؛ م 58 ب 5 « لأب » .
( 9 ) كذلك في س 143 ب 5 ؛ وفي الأصل غ « تكون » .
( 10 ) غو 49 ب 16 « فبعضهن » .
( 11 ) غو 49 ب 17 « أحد » .
( 12 ) س 143 ب 9 ، غو 49 ب 18 ، م 58 ب 9 « أعلت » .
( 13 ) كذلك في س 143 ب 11 وأيضا وص 13 ؛ وفي الأصل غ وفي غو « المدبر » .
( 14 ) وهي ساقطة من س ، غو .
( 15 ) م 58 ب 10 « بيت » .
( 16 ) م 58 ب 12 « فمن » .