فإن فقد صنف من هذه الأصناف ففريضة « 1 » على الباقين « 2 »
« 3 » غير ذلك « 3 » مما « 4 » لا تجب « 5 » فيه الزكاة « 6 » :
الكزبره ، والأنيسون ، والخردل « 7 » ، والسمسم ، بزر الكتان لا زكاة في شئ منه ولا ما أشبهه ، وكذلك التين ، والخوخ ، والمشمش ، والتفاح ، والجوز ، واللوز ، والموز ، والفستق ، والبندق ، والقصب الحلو « 8 » ، والرمان ، والزيتون وما أشبه ذلك ليس فيه زكاة ، والخضراوات « 9 » لا زكاة « 9 » في شيء منها [ 86 ب ] .
زكاة الفطر
واجبة على كل ذكر وأنثى ممن « 10 » قدر على أدائها من المسلمين الأحرار البالغين ؛ ومن كان عبدا ، أدّى عنه سيده ؛ ومن كان صغيرا ، أدّى عنه أبوه ؛ ومن تزوّج امرأة موسرة « 11 » أو معسرة « 12 » أدّى عنها ؛ ولا يؤدى والد الصغير عنه « 13 » إلا إن كان صغيرا ؛ وإن كان موسرا ، أدّى من ماله ؛ ويجب باستهلال شوال ؛ فمن ولد وقد بقي شيء من شهر « 14 » رمضان ، وأهلّ شوّال
هامش
( 1 ) وص 13 « وفر نصيبه » وربما كان هذا هو الصواب .
( 2 ) م 57 ب 15 « الموجودين أولا » .
( 3 - 3 ) وردت ملحقة بالفقرة السابقة ، وفي مكانها في م « فصل » .
( 4 ) س ، غو « ما » ؛ م « فيما » .
( 5 ) س ، غو ، م « تجوز » .
( 6 ) هذا الجزء وما يتلوه إلى « الجوالى » ساقط من و ( راجع ص 13 ) ؛ وزيد على م بعده « وهو هذه الأصناف » .
( 7 ) غو 48 ب 6 « والجردل » .
( 8 ) غو 48 ا 8 « الحو » .
( 9 - 9 ) م 57 ب 20 « جميعها ليس فيها زكاة ولا » .
( 10 ) كذلك في م 57 ب 22 ؛ وفي غ « فمن » ولا تستقيم بها العبارة .
( 11 ) س 140 ب 4 ، غو 48 ت 12 « قرشية » .
( 12 ) س ، غو « معره » ؛ م « مغره » .
( 13 ) م 57 ب 24 « عن ولده » .
( 14 ) ساقطة من .