تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الولاة وكتاب القضاة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
أم موسى بنت يزيد بن منصور بن عبد اللّه الحميريّة وقع بينها وبين أبي جعفر خصومة فقالت : لا ارضى الّا بحكم غوث بن سليمان . فحمل إلى العراق حتّى حكم بينه وبينها ورجع إلى مصر حدّثنا محمد بن يوسف قال : حدّثني ابن قديد قال : حدّثني أبو نصر أحمد بن عليّ بن صالح قال : حدّثني ياسين بن عبد الاحد قال : سمعت أبي يقول : سمعت غوث بن سليمان يقول : بعث اليّ أمير المؤمنين أبو جعفر فحملت اليه فقال لي : يا غوث انّ صاحبتكم الحميريّة خاصمتني إليك في شروطها . قلت : أيرضى أمير المؤمنين ان يحكّمني عليه . قال : نعم . فقلت : انّ [ 169 ب ] الاحكام لها شروط [ أ ] فيحتملها « 1 » أمير المؤمنين . قال نعم : قال : يأمرها أمير المؤمنين ان توكّل وكيلا وتشهد على وكالته خادمين حرّين يعدّلهما أمير المؤمنين على نفسه . ففعل فوكّلت خادما وبعثت « 2 » معه كتاب صداقها وشهد الخادمان على وكالتها فقلت : قد تمّت الوكالة فان رأى أمير المؤمنين ان يساوي الخصم في مجلسه . قال : فانحطّ عن فرشه وجلس مع الخصم ودفع اليّ الوكيل كتاب الصداق فقرأته عليه فقلت : يقرّ أمير المؤمنين بما فيه . قال : نعم . قلت : أرى في الكتاب شروطا موكّدة بها تمّ النكاح بينكما أرأيت يا أمير المؤمنين لو خطبت إليهم ولم تشترط لهم هذا الشرط « 3 » كانوا يزوّجونك . قال : لا . قال : قلت فبهذا الشرط تمّ النكاح وأنت احقّ من وفى لها بشرطها . قال : علمت إذ
هامش
( 1 ) سقوط همزة الاستفهام في هذا الموضع وفي مثله يوهم انهما لم تكتب في الأصل الأول مسندة إلى الف ( 2 ) في الأصل : بعث ( 3 ) في التلخيص : وقال غير أبي عمر : كان في الشرط انه لا يتسرّى ولا يتزوج عليها الخ