الشارع قد أقرها في بعض الأحوال من باب ما نزل فيها إلا
ما قد سلف ( 1 ) كانت أمرا تاريخيا لا حكما شرعيا بإذن من
الشارع ( 2 ) وإن ادعى مدعي أن المتعة كانت حلالا بإذن
الشارع فلتكن ( 3 ) نقول لا بأس فيها ولا كلام لنا اليوم
في ردها ( 4 ) وإنما كلامي الآن في أن المتعة هل ثبتت في
القرآن أو لا ( 5 ) كتب الشيعة تدعي أن المتعة نزل فيها قول
الله جل جلاله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
هامش
( 1 ) سمعت في مبحث المتعة أن منادي النبي أذن بالإذن
بها فلا يؤبه بهذا الكلام البارد .
( 2 ) هكذا تكون الفلسفة وإلا فلا .
( 3 ) تشيع شطره إذ قال : فلتكن ، ومتى كانت
فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم
القيامة .
( 4 ) ردها بغير ناسخ من كتاب أو سنة جزاف وكلام هذا الرجل جفاء .
( 5 ) سمعت في مبحث المتعة ثبوتها بكل من القرآن
والسنة والإجماع وهب أنها لم تثبت بالقرآن فإن أكثر الأحكام
ثبتت في السنة " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا "