تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة مسائل جار الله — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الشارع قد أقرها في بعض الأحوال من باب ما نزل فيها إلا ما قد سلف ( 1 ) كانت أمرا تاريخيا لا حكما شرعيا بإذن من الشارع ( 2 ) وإن ادعى مدعي أن المتعة كانت حلالا بإذن الشارع فلتكن ( 3 ) نقول لا بأس فيها ولا كلام لنا اليوم في ردها ( 4 ) وإنما كلامي الآن في أن المتعة هل ثبتت في القرآن أو لا ( 5 ) كتب الشيعة تدعي أن المتعة نزل فيها قول الله جل جلاله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
هامش
( 1 ) سمعت في مبحث المتعة أن منادي النبي أذن بالإذن بها فلا يؤبه بهذا الكلام البارد . ( 2 ) هكذا تكون الفلسفة وإلا فلا . ( 3 ) تشيع شطره إذ قال : فلتكن ، ومتى كانت فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة . ( 4 ) ردها بغير ناسخ من كتاب أو سنة جزاف وكلام هذا الرجل جفاء . ( 5 ) سمعت في مبحث المتعة ثبوتها بكل من القرآن والسنة والإجماع وهب أنها لم تثبت بالقرآن فإن أكثر الأحكام ثبتت في السنة " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "