4 -
فيحلف قوم يطلبون بمثلها * فيؤخذ بالدّم « 17 » الذي لا يطلّل « 18 »
فقال خداش :
قضيت بعدل فاضل ذي امامة « 19 » * وما زال في البهماء حكمك يفصل
فقال أبو طالب : خذوا أيمان القوم أنهم ما قتلوا ولا عرفوا قاتلا ، وإلّا فاحلفوا لهم أنّ صاحبهم قتل صاحبكم حتى يسلّموه برمّته . فقال الفريقان : رضينا .
فحلف قوم خداش ، فما رجعوا « 20 » في مطالبة بعد ، وثبت حكم أبي طالب في دين « 21 » الإسلام .
هامش
( 17 ) وزن البيت يقتضي تشديد الميم من ( الدم ) وهو وارد وإن كان خلاف الأفصح والأشهر .
( 18 ) لا يطلّل : لعله من طلّ دمه وأطلّ أي هدر .
( 19 ) كذا في الأصل ، وأظنه ( بعدل فاصل ) بالصاد المهملة ، و ( ذي أمانة ) .
( 20 ) كذا في الأصل ، ولعله : فما روجعوا .
( 21 ) في الأصل : في دم الإسلام ، ولعل الصواب ما أثبتنا .