وزَكاة المال في الشرع : الجزء من المال الذي يجب إخراجه على سبيل الصدَقة بما جاءت به الشريعة من مِقداره ووقته . زكَّى ماله تزكيَة :
أدّى عنه الزَّكاة . والزكاة اسم منه . وزَكاة الفِطر : ما يخرجه الإنسان عن نفسه وعمّن تلزمه نَفقَته بمناسبة صوم رمضان . وللأئمة آراء في قدرها ووقتها .
النِّصاب
: نِصاب الشيء : أصله ومَرجِعه الذي نُصب فيه ورُكِّب . ومن المجاز النِّصاب من المال ، وهو القدر الذي تجب فيه الزَّكاة إذا بلغه نحو مائتي درهم وخمسٍ من الإبل .
الفَريضة
: فرَض اللّه علينا كذا يفرِضه فَرضا وافترضه : أوجبه ، والاسم : الفريضة .
والفريضة هي من الإبل والبقَر والغَنَم : ما بلغ عدده الزكاة . و - ما فُرض في السائمة من الصَدَقة . و - الحِصّة المفروضة . و - البعير المَأخوذ في الزكاة ، وسمى فريضة لأنه فَرض واجب على ذي المال ، ثم اتسِع فيه حتى سمى البعير فريضة من غير الزكاة . أفرضَت الماشيةُ : وجبَت فيها الفريضة .
الصَّدَقة
: ما أعطيته في ذات اللّه . صدّق عليه وتصدّق : أعطاه الصدَقة . والمُصدِّق : الذي يأخذ صدَقات الغنم . والمُتصدِّق الذي يُعطِي الصدقة . والمُصَّدِّق : المتصدق قلبت التاء صادا وأدغمت في الصاد .
الركن الرابع الصوم
الصَّوم
: رابع أركان الإسلام . وهو في اللغة : مطلق الإمساك ، وفي الشَرع : الإمساك عن المأكل والمشرب من الفجر الصادق إلى غروب الشمس . صام يصوم صَوما وصِياما واصطام مبالغة ، فهو صائم من صُوّام وصُوَّم وصُيّام وصُيَّم وصِيام وصَيامَى . ومن الصَّوم ما هو فرض كصوم رمضان ، ومنه ما هو سُنّة كصوم يوم عاشوراء .
الإمساك
: الكَفّ والامتناع . يقال :
أمسك عن الكلام : إذا سكت . و - عن الطعام أو الشراب : كفّ عنه وامتنع ؛ ومنه الإمساك في الصيام وهو الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس .
ما يتعلق بالصوم
السَّحُور
: ما يؤكل بالسَّحَر للصيام .
سحَر فلان يسحَر سُحورا وتسحّر : أكل السَّحور .
وسحّر فلانا : قدّم له السَّحور . وتسحّر الرجل الطعامَ : أكله .
الفِطر
: نقيض الصوم ، فطَر الصائم يفطُر فُطورا وأفطر : أكل وشرب . وفطَرته وأفطرته وفطّرته : جعلته يُفطر و - أعطيته ما يُفطر به . وأفطَر : حان له أن يُفطر . و - دخل في وقت الإفطار . والفَطُور : ما يُفطِر عليه الصائم