است كه مواد دخانى مشتعل زياد كثيف باشد و گاه اين اشتعال در اثر برودت زياد حاصل مىشود به اين طريق كه شدت برودت ايجاب مىكند كه مواد دخانى به طرف پائين بيايد با شدت هر چه زيادتر و در اثر همين نزول و حركت شديد اشتعال حاصل ميگردد .
( دستور ج 2 ص 226 - شفا ج 1 ص 271 ، 273 - مجموعه دوم مصنفات ص 189 )
شَهادَت
- گواهى دادن و در اصطلاح عالم شهادت ، جهان مشاهدت و عالم طبيعت را گويند ، و كنايت از مقام استهلاك صفات عبد است .
انصارى گويد : خلق را چهار ركن است ، اول اتباع امر ، دوم اجتناب نهى ، سوم قناعت ، چهارم رضا .
و گفتهاند ، شهادت خلق سه است ، شهادت عام و شهادت خاص و شهادت خاص الخاص .
( از عده ج 5 ص 323 ) .
برخى از تركبات ، درجهء شهادت ، مأمن شهادت ، عالم شهادت كتمان شهادت ، شهادت عدل شهادت عدول .
در فقه و شرعا اخبار به حق است بر نفع غير و ضرر ديگرى از روى رؤيت و يقين ، مخبر را شاهد نامند و آن اعم است از شهادت در امور مالى و جز آن در حق الله يا حق الناس و كتمان شهادت عقلا و نقلا حرام است
« وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ »
و
« إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ »
( از كشاف ص 813 ) رجوع به شاهد شود .
الشاهد و شرطه البلوغ الا فى الشهادة على الجراح به شرط بلوغ عشر سنين و ان يجتمعوا على مباح و ان لا يتفرقوا الفعل المشهود به الى ان يؤدوا الشهادة . .
و العقل . . . و الاسلام و لو كان المشهود عليه كافرا على الاصح الا فى الوصية عند عدم عدول المسلمين . . و الايمان و العدالة و تزول بالكبيرة . . و الاصرار على الصغيرة و به ترك المروة . . و طهارة المولد و عدم التهمة فلا تقبل الشهادة الشريك لشريكه فى المشترك بينهما و لا . . و المعتبر فى الشروط وقت الاداء لا وقت التحمل . .
و لا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به . . و مستند الشهادة العلم القطعى بالمشهود به او رؤيته فيما يكفى فيه الرؤية . . .
و يثبت به السبعة النسب و الموت . و الملك المطلق و الوقف و النكاح و العتق و ولاية القاضى و يجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة على الكفاية و يصح تحمل الاخرس و ادائه بعد القطع بمراده . .
فمنها ( يعنى مواردى كه حقوقى بواسطهء شهادت ثابت مىشود ) . يثبت باربعة رجال و هو الزنا و اللواط و السحق و يكفى فى الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال و المرأتان و للجلد رجلان و اربع نسوة و منها يثبت برجلين خاصه و هى الردة و القذف و الشرب و حد السرقة و الزكاة و الخمس و النذر و الكفارة و منه الاسلام و البلوغ و الجرح و العفو عن القصاص و الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية اليه و النسب و الهلال و منها يثبت برجلين و امرأتين و شاهد و يمين و هو كل ما كان ما لا او الغرض منه المال مثل الديون و الاموال و