تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

أعتقهن عليه السلام معجلات بمقتضى تلك الرواية . « فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيقة ، قد افرج عنها الرّق ، وحررها العتق » وليست كالتي مات ولدها في حياة سيدها تعود رقا ، وأمّا ما نسبوا إليه عليه السلام من بيع امّهات الأولاد بعد مواليهن فبهتان ، وإنّما فعل عليه السلام ذلك في من اشترى جارية نسيّة وأولدها ، ومات ولم يخلف بقدر ثمنها ، فتباع في ثمن رقبتها . قول المصنف : « قال الرضي » هكذا في ( المصرية ) ( 1 ) وليس من كلام المصنّف بدليل خلّو ( الخطية ) عنه ، وإنّما هو من انشاء الشرّاح ، وفي ( ابن ميثم ) ( 2 ) : « قال السيد » . وفي ( ابن أبي الحديد ) ( 3 ) : « قال السيد الرضي » . « قوله عليه السلام في هذه الوصيّة : ( أن ) » هكذا في ( المصرية ) والصواب : ( وان ) كما في ( ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية ) . « لا يبيع من نخيلها » هكذا في ( المصرية ) والصواب : ( من نخلها ) كما في ( ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية ) . « وديّة الودية » هكذا في ( المصرية ) ( 4 ) والصواب : ( فإن الوديّة ) كما في ( ابن أبي الحديد ( 5 ) وابن ميثم ( 6 ) والخطية ) . « الفسيلة » أي : صغير النخل ، وقالوا : الفحل من الفصيل والفحال من الفسيل . « وجمعها » ودي على وزن فعيل ، والظاهر أنّ مراده بالجمع الجنس .

هامش
( 1 ) الطبعة المصرية 3 : 26 .
( 2 ) شرح ابن ميثم 4 : 406 .
( 3 ) شرح ابن أبي الحديد 15 : 148 .
( 4 ) الطبعة المصرية 3 : 26 .
( 5 ) شرح ابن أبي الحديد 15 : 148 .
( 6 ) شرح ابن ميثم 4 : 406 .