ولما لم يكن للصلاة حكم بالفعل ينتج أن لا حرمة للضد من هذه الجهة التلازمية أيضا ، بل الضد - اى الصلاة - على ما هو عليه أصلا ، لولا الابتلاء بالمضادة مع الإزالة ، وهي الواجب الفعلي من الحكم الواقعي . وبهذا الرد عرفت ان لا مانع من خلو الواقعة من الحكم فعلا ، ولو كان محكوما بحكم واقعا .
تمرينات
1 - ما هي المقدمة الأولى لتوقف المأمور به على ترك ضده ؟ .
2 - اذكر المقدمة الثانية واشرحها موجزا .
3 - كيف أبطل المصنف « قده » المقدمة الثانية ؟ .
4 - التمانع على كم قسم ؟ وما نحن فيه من اي الاقسام ؟ .
5 - ما معنى العلية والطبيعية عند أهل المعقول ؟ .
6 - ماذا جاء في الحاصل ؟ أولا : وثانيا ؟ .
7 - بماذا استدرك المصنف ؟ وما هو مثاله ؟ .
8 - اشرح الضد الموجود والمعدوم .
9 - ما الذي ظهر فيما فصله المحقق الخونساري أعلى اللّه تعالى مقامه .
10 - ما الفرق بين قول المحقق المذكور والمشهور ؟ .
11 - ما الذي انقدح بعدم الفرق ؟ اشرحه بايجاز .
12 - ماذا جاء في الفائدة في الرفع والدفع ؟ قرره .
13 - كيف لا يختلف المتلازمان في الحكم ؟ برهن على ذلك .
14 - اشرح الخلاصة وعلق عليه بما تتمكن .
15 - ما هو الاشكال الأخير وكيف ترده .
16 - اعرض اشكالاتك على الأستاذ ، ان كانت .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 422
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص٤٢٢