الدرس ( 83 ) ( التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره )
وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ، فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة .
وفيه مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي ، أنه لا يكاد يتعلق الامر الغيري الا بما هو مقدمة الواجب ، ولو كان مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار ، والشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف الا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيري ، فافهم .
( تتمة ) لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب ، فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة .
وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو