بحرام أصلا ، لان الوجوب منتف عنها ، ولسقوط التكليف على قسميه النفسي والمقدمي حين تركه احدى المقدمات ، إذا ثبت عدم الاصرار وبقيت العدالة كما كانت . وهو واضح لا يخفى .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 364
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص٣٦٤