فهو فعل المأمور به . فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي يعنى الوجوب ، والا لو لم يرد من المأمور به معناه الحقيقي وأراد منه المعنى المجازى يعنى الاستحباب فلا يفيد المدعى .
تمرينات
1 - ما الدليل على أن الامر حقيقة في الوجوب ؟ .
2 - ما هي المؤيدات ؟ . عدها واحدة تلو الأخرى .
3 - إلى ما ذا يقسم الامر ؟ . وما الدليل عليه ؟ .
4 - ماذا أفيد ؟ . وكيف أجيب ؟ .
5 - اشرح الدرس في اطار الايجاز ؟ .
6 - اكتب عن البحث ثمانية أسطر .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 21
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص٢١