الدرس الثالث ( اعتبار العلو في الامر )
( الجهة الثانية ) الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي امرا ، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء ، فيكون الطلب من العالي امرا ولو كان مستخفضا لجناحه .
واما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف ، وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه وتوبيخه بمثل انك لم تأمره انما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ، وانما يكون اطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه .
وكيف كان ففي صحة سلب الامر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية .
* * *