مع تعارض التراجيح من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل اما استصحاب أو براءة أو غير ذلك .
نعم أو علم ظهور لفظ « الامر » في أحد معانيه السابقة - ولو احتمل ان الظهور كان للانسباق الذهني من الاطلاق - فليحمل لفظ الامر على الظاهر ، لان الظواهر حجة وان لم يعلم أن الامر حقيقة في هذا المعنى الظاهر بالخصوص أو فيما يعمه ، والاحتمال كاف في المقام ، كما لا يبعد أن يكون لفظ الامر كذلك ظاهرا في المعنى الأول ، وهو الطلب ، فتأمل . ووجه التأمل أنه قال فيما سبق لا يبعد ان يكون حقيقة في الطلب وهنا يقول يكون ظاهرا في الطلب ، فأين هذا من ذاك ؟ .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 13
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص١٣