پرش به محتوای اصلی

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحه 155

پدیدآورندگان:

ص۱۵۵

الدرس ( 71 ) انقداح في موارد اجمال الخطاب

وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد اجمال الخطاب أو اهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم ، والاشتغال على الصريح . ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح ، وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا . قلت : وان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى أعطاه درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته ، لاخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم ، وعدم البرء على الصحيح . الا انه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن يكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية الشرعية فافهم .