الدرس ( 71 ) انقداح في موارد اجمال الخطاب
وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد اجمال الخطاب أو اهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم ، والاشتغال على الصريح .
ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح ، وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا .
قلت : وان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى أعطاه درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته ، لاخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم ، وعدم البرء على الصحيح . الا انه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن يكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية الشرعية فافهم .