الدرس ( 70 ) ثمرة النزاع على قول الصحيحى
ومنها : ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحى ، وعدم جواز الرجوع إلى اطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به وشرطيته أصلا ، لاحتمال دخوله في المسمى كما لا يخفى .
وجواز الرجوع اليه في ذلك على قول الأعمى في غير ما احتمل دخوله فيه مما شك في جزئيته أو شرطيته . نعم لا بد في الرجوع اليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أيضا الا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف على مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .
* * * ومن الأمور التي ينبغي ذكرها قبل الخوض في أدلة القولين :
هو ان ثمرة النزاع عندما يشك المكلف في شرطية أو جزئية شئ يقول