Skip to main content

تحفة الأحوذي — Page 338

Contributors:

P.338
استمرار الدم ناقض فلم يذكره في هذه الرواية وقد ذكره في غيرها ثم ذكر الأمر الثاني من جمع الصلاتين انتهى وقال القاري وغيره الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة قلت لم يصرح بالأمر الأول في هذا الحديث وهو إما الوضوء لكل صلاة أو الاغتسال لكل صلاة لا غيرهما وأعجبهما إلي هو الثاني والله تعالى أعلم ( ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ) وفي بعض النسخ بحذف النون في جميع هذه الكلمات وهو الظاهر وكذلك فافعلي ( وصومي ) أي في هذه المدة التي تصلي ( إن قويت على ذلك ) بدل من الشرط الأول ( وهو أعجب الأمرين إلي ) أي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحب الأمرين إلي والأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة أو الوضوء لكل صلاة كما تقدم قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم قال المنذري في تلخيصه قال الخطابي قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك وقال أبو بكر البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به هذا آخر كلامه وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال أيضا وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال أحمد هو حديث حسن صحيح انتهى قال صاحب سبل السلام بعد نقل كلام المنذري هذا فعرفت أن القول بأنه حديث غير صحيح غير صحيح بل قد صححه الأئمة انتهى