Skip to main content

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 105

Contributors:

P.105
اليقين خلاف الظاهر من جهة لزوم الفصل وعدم وجود الفاء في الجزاء فتعين كون الجزاء مقدرا في الكلام وقوله فإنه على يقين تعليل للجزاء بالأمر الأرتكازي الكلي وهو الأستصحاب ولا يرد عليه ما في تقريرات بعض الاجلة من لزوم التكرار في الجواب وبيان حكم المسؤول عنه اعني صورة عدم مجيء الأمر البين مرتين لو كان الجزاء لا يجب الوضوء وجه عدم الورود انه عليه السلام أجاب بعدم وجوب الوضوء في صورة الشك تعبدا ولم يبين وجه عدم الوجوب وكرّر الجواب ثانيا مع اقترانه بالعلة الأرتكازية للسائل ولا محذور في هذا التكرار ولا يكون بعيدا نعم يرد عليه ان تقدير الجزاء وجعل فإنه على يقين من وضوئه علة له لا يفيد حجية الأستصحاب كليا ما لم يثبت عدم دخل الوضوء مع احتمال دخله وكون الأستصحاب فيه حجة بالخصوص لا غير فالمهم اثبات عدم دخل اليقين بالوضوء في قوله لا تنقض اليقين بالشك وكون ذكره من جهة وقوعه مورد السئوال وتعيين الجزاء لا يفيد في الغائه وعدم دخله ويمكن الاستدلال لعدم دخله بمناسبة الحكم والموضوع اعني مناسبة عدم النقض لجنس اليقين بجنس الشك ومناسبة الحكم والموضوع من القرائن الدالة على وجود القيد تارة وعلى الغائه أخرى بنظر العرف أو يقال ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي يدل على عدم دخل الوضوء أو يقال بكون من وضوئه متعلقا بالظرف اعني كان الذي يعدّ في