Skip to main content

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 102

Contributors:

P.102
إذا كان الدليل على ثبوت الحكم في السابق هو العقل وحاصل استدلاله قده ان العقل لا حكم له الا بعد احراز الموضوع بجميع قيوده وخصوصياته والجهات التعليلية في القضايا العقلية يرجع إلى الجهات التقييدية ولا يكون هنا واسطة لثبوت الحكم خارجا عن الموضوع ومع وجود جميع الجهات والقيود الحكم المعلوم ومع انتفاء قيد من القيود الموضوع مشكوك ولا بد من احرازه في الاستصحاب ولا يتصور الشك في الحكم مع كون الموضوع محفوظا بحدوده وخلاصة الرد انه بعد اخذ الموضوع من العرف وكون المعيار صدق البقاء عرفا مع بداهة كون بعض القيود والخصوصيات من حالات الموضوع بنظر العرف ولا يكون عند العرف مقوما للموضوع ومعددا له بل يكون الموضوع محفوظا مع زواله فلا مانع من استصحاب الحكم الذي دل عليه العقل اعني الحكم المستكشف بالعقل لاحتمال وجود الملاك ولا ينافي الملازمة بين الحكمين إذ حقيقة الملازمة انه كلما كان ملاكا لحكم العقل واقعا وشانا هو ملاك لحكمه وبالعكس ويمكن الاجمال فيما قام به الملاك عند العقل اما لعدم ادراك العقل مدخلية الخصوصية المفقودة في الملاك وعدم مدخليتها وامكان الحكم مع وجودها معلوما من حيث كونه القدر المتيقن من الواجد للملاك أو يكون هناك ملاك اخر لم يدركه العقل أصلا من غير دخل للخصوصية المفقودة فيه وإن كان لها دخل في الملاك الذي اطلع عليه العقل فالشك في وجود الملاك وبقائه معقول ومن جهة الشك
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 102 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي