[ الحديث 146 ]
146 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَإِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَقَالَ الْحَدُّ
شرح
الحديث السادس والأربعون والمائة : ضعيف .
قوله : فقلت له فهو القتل يحتمل أن يكون مراد السائل السؤال عن أن القتل الذي اشتهر أنه حد لذلك هو ذلك الضرب ولا يشترط القتل . أو المراد أنه يشترط فيه القتل أم لا ، فأجاب عليه السلام أن حده ذلك الذي ذكرت لك ولا يشترط القتل .
ويحتمل رجوع اسم الإشارة إلى القتل ، ليكون مفيدا للاشتراط على تأويل في قوله " أخذ السيف منه ما أخذ " قد ذكرناه في خبر سهل بن زياد ، لكنه بعيد .
وقال في الشرائع : المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ، ولو تكرر ذلك منهما وتخلل التعزير حدا في الثالثة . « 1 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 160 .