يَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ .
[ الحديث 140 ]
140 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْجَلْدُ .
[ الحديث 141 ]
141 يُونُسُ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ يُجْلَدَانِ مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ .
[ الحديث 142 ]
142 يُونُسُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ يُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ حَدّاً قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلَانِ يَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ يُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ الْحَدَّ قَالَ لَا .
[ الحديث 143 ]
143 يُونُسُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ يُجْلَدَانِ حَدّاً غَيْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ
شرح
الحديث الأربعون والمائة : صحيح .
الحديث الحادي والأربعون والمائة : ضعيف .
الحديث الثاني والأربعون والمائة : صحيح .
وقال في الشرائع : الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد ، فإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة .
فإن عادتا قال في النهاية : قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير . « 1 » الحديث الثالث والأربعون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 161 .