الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَ لَهَا وَبِهَا قَالَ وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ .
[ الحديث 133 ]
133 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَزُوِّجَتْ وَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا قَالَ قُلْتُ الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي تُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا وَلَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَا تُبْطَلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَلَا تُبْطَلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ .
[ الحديث 134 ]
134 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ قَالَ يُقْتَلُ .
[ الحديث 135 ]
135 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ
شرح
الحديث الثالث والثلاثون والمائة : صحيح على الظاهر .
إذ الأظهر أن الكناسي هو أبو خالد القماط .
الحديث الرابع والثلاثون والمائة : موثق .
ولا خلاف في قتل الذمي إذا فجر بالمسلمة .
الحديث الخامس والثلاثون والمائة : مجهول .