[ الحديث 84 ]
84 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى هَامَتِهِ فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ شَيْئاً وَأَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّائِحَةَ وَأَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَى أَنَّهُ لَا يَشَمُّ رَائِحَةً فَإِنَّهُ يُدْنَى مِنْهُ الْحُرَاقُ فَإِنْ كَانَ
شرح
الحديث الرابع والثمانون : ضعيف .
قوله عليه السلام : فإنه يدنى منه الحراق قال الجوهري : الحراق والحراقة ما تقع فيه النار عند القدح ، والعامة تقوله بالتشديد . « 1 » وقال في الروضة : في إبطال الشم من المنخرين الدية ومن أحدهما نصفها ، ولو ادعى ذهابه وكذبه الجاني اعتبر بالروائح الطيبة والخبيثة والحادة ، فإن تبين حاله حكم به ، ثم أحلف القسامة إن لم يظهر بالامتحان وقضي له ، وروي تقريب الحراق ، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب وإلا فصادق ، وضعفها يمنع من العمل بها وإثبات الدية بذلك مع أصالة البراءة ، ولو ادعى نقصه قيل : يحلف ويوجب الحاكم شيئا بحسب اجتهاده . « 2 » قوله عليه السلام : فإنه يقابل بعينه قال في الروضة : لو عدم الشهود وكان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1458 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 / 259 - 261 .