فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُونُسُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ وَقَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ وَتُرْبَطُ عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ وَيُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَيُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ فَتُعْطَى دِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَالْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَأُعْطِيَ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَإِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَإِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَإِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَى مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ وَإِنْ كَانَ السَّمْعَ فَعَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ مِنْ ذَلِكَ وَالْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَخِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى إِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْماً صِيحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ بِرَأْيِهِ وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ
شرح
وما نقص عنها فبالنسبة . « 1 » قوله عليه السلام : فإن سمع قاس بينهما فيما سيأتي ، فإن سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ ، وكذا في الفقيه أيضا . « 2 »
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 75 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 65 .