الشَّهَادَةُ حَتَّى خُولِطَ وَذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ حِينَ قَتَلَ وَهُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ .
[ الحديث 45 ]
45 النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَجَعَلَ عَمْدَهُ وَخَطَأَهُ سَوَاءً .
[ الحديث 46 ]
46 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
شرح
قوله عليه السلام : دفع إلى ورثة المقتول هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب ، من أن جناية المجنون خطأ يلزم ديتها العاقلة ، ودلت عليه أخبار أخر . ويمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعها حالة الجنون أيضا ، بل شهدوا بوقوعها منه من غير علم منهم بالحالتين .
وقال في الشرائع : لا يقتل المجنون ، سواء قتل عاقلا أو مجنونا ، وتثبت الدية على عاقلته ، وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ . « 1 » الحديث الخامس والأربعون : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس والأربعون : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 215 .