أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ .
[ الحديث 52 ]
52 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ .
[ الحديث 53 ]
53 الصَّفَّارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ .
[ الحديث 54 ]
54 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ
شرح
وقال في الشرائع : الصبي لا يقتل بصبي ولا بالغ ، وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار يقام عليه الحدود . والوجه أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة . « 1 » الحديث الثاني والخمسون : مجهول .
وقال في الروضة : يضمن المعنف زوجته جماعا قبلا أو دبرا أو ضما فيجني عليها في ماله . « 2 » الحديث الثالث والخمسون : حسن موثق أو ضعيف .
الحديث الرابع والخمسون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 215 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 / 114 .