وَلَا جَلْدٌ وَلَا نَفْيٌ وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَلَا نَفْيٌ وَلَا رَجْمٌ .
[ الحديث 56 ]
56 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ فَقَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَالرَّجُلُ يَأْتِي وَإِنَّمَا يَأْتِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَيُفْعَلُ بِهَا وَهِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا .
[ الحديث 57 ]
57 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ
شرح
الحديث السادس والخمسون : مجهول .
وقال في المسالك : الرواية ظاهرة في كون الفاعل غير مجنون ، وإن كان صدرها قد تضمن حكم المجنون ، فيحمل على مجنون يعتوره المجنون إذا زنى بعد الحصانة ، ليناسب العلة التي ذكرها في الرواية . « 1 » الحديث السابع والخمسون : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد ، وهل يحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم .
وقال في المبسوط : لا ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة . والأول أشبه . « 2 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 428 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 157 .