[ الحديث 50 ]
50 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَالِغَةً مِنْهُ مَا بَلَغَتْ .
[ الحديث 51 ]
51 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتْ اسْتَكْرَهَنِي وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَلَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَقَدْ وَاللَّهِ فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع .
[ الحديث 52 ]
52 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ وَلَا عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ
شرح
الحديث الخمسون : ضعيف .
وعليه عمل الأصحاب ، والمشهور الاكتفاء بالقتل ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله وما وجب عليه لو لم يكن موصوفا بذلك .
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
الحديث الثاني والخمسون : كالموثق أو ضعيف على المشهور .
وقال في القاموس : العقر بالضم دية الفرج المغصوب وصداق المرأة . « 1 »
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 93 .