عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ قَالَ تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ثُلُثِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ .
[ الحديث 21 ]
21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً وَهِيَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً .
[ الحديث 22 ]
22 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ سَوَاءٌ فَقَالَ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
ويدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وعلى أن دية الجنين الكامل غرة أو أربعون دينارا ، وهو خلاف ما عليه عمل الأصحاب . وسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى .
قوله : تمخض قال في القاموس : مخضت كسمع ومنع وعنى مخاضا ومخاضا ، ومخضت تمخيضا أخذها الطلق . « 1 » الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
وذكر الثلث والثلاثين على سبيل المثال ، أي : إذا كانت دية جراحة ثلثي الدية تكون ديتها في المرأة ثلث الدية .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 344 .