تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَقِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَمِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً .

[ الحديث 15 ]

15 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ .

[ الحديث 16 ]

16 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَمِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَمِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَمِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ
شرح
في التاسعة حينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين . قوله عليه السلام : وقيمة كل بعير أي : إن أراد الجاني أن يعطي من الذهب ، فيلزمه مكان كل إبل عشرة دنانير وكذا في البواقي ، وسيأتي توجيه الدرهم في كلام الشيخ . الحديث الخامس عشر : صحيح . وقيد الفحولة لم أره في كلام الأصحاب ، بل ظاهر بعضهم أنه لا بد أن يكون من الإناث ، وظاهر الأكثر الإطلاق الشامل لهما . الحديث السادس عشر : صحيح . واختلف الأصحاب في أن تلك الأصول هل هي على التخيير أو كل منها يجب على جماعة مخصوصة ؟ فذهب الشيخان وابن أبي عقيل وابن البراج إلى أن دية