[ الحديث 49 ]
49 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَهِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً وَكَانَ دِيَةُ وَلَدِهَا عَلَى الْمَعْقُلَةِ .
[ الحديث 50 ]
50 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَجِيرِ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع لَا يَحِلُّ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَكَ أَمْسِكْهُ وَإِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ .
[ الحديث 51 ]
51 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا قَالَ وَيُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَلَا قِصَاصَ
شرح
الحديث التاسع والأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : وكان دية ولدها لعل المراد أن الدية على الورثة يؤدونها من مال الميت .
وقال في النهاية : المعاقل الديات جمع معلقة ، يقال بنو فلان على معاقلهم التي كانوا عليها ، أي : مراتبهم وحالاتهم . « 1 » الحديث الخمسون : مجهول .
وهذا أظهر مما مر كما عرفت .
الحديث الحادي والخمسون : مجهول .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 279 .