بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ .
[ الحديث 52 ]
52 وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ .
تَمَّ كِتَابُ الْحُدُودِ وَيَلِيهِ كِتَابُ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ
شرح
الحديث الثاني والخمسون : ضعيف .
قوله عليه السلام : إلى من إليه الحكم لعل المراد به الإمام عليه السلام ، والإجمال للتقية ، وظاهره جواز إقامة الحدود للقاضي والفقيه في زمان الغيبة ، وليس ببعيد .
تم شرح كتاب الحدود على يد مؤلفه الحقير محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن جرائمهما في ثاني شهر رجب الأصب من سنة تسع وتسعين بعد الألف الهجرية ، مع كثرة الأشغال وتوزع البال ، والحمد لله على كل حال ، والصلاة على أشرف الأنبياء وآله خير آل .