عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَلَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ .
[ الحديث 41 ]
41 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِحَمِيمِهِ إِذَا جَنَى فَقَالَ لِي نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَخْرَجَهُ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ فَتَبَرَّأَ مِنْ جِنَايَتِهِ وَمِيرَاثِهِ .
[ الحديث 42 ]
42 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ سَامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَمُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ .
[ الحديث 43 ]
43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي
شرح
الحديث الحادي والأربعون : ضعيف .
قوله : هل يؤخذ الرجل لم أر من تعرض له من الأصحاب ، إلا أن الشيخ قال في النهاية بأن من تبرأ من جريرة ولده وميراثه يلزم ذلك ، ولم يوافقه الأكثر ، ولا بد من حمل الحميم على العاقلة في قتل الخطأ .
الحديث الثاني والأربعون : ضعيف .
والمعنى أنهم كالسارق في الإثم .
الحديث الثالث والأربعون : موثق .